إجرءات تنفيذ حكم الإعدام وفقاً لتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. إليك التفاصيل

0 تعليق ارسل طباعة

بدأ  مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الأسبوع الجارى خلال الجلسة العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن أبرز هذه التعديلات الإجراءات المتعلقة بأحكام  تنفيذ الإعدام .

وفقاً  لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. إجراءات تنفيذ حكم الإعدام

تنفذ مصلحة السجون بوزارة الداخلية أحكام الإعدام من وقتاً لأخر ضد المتهمين الذين ارتكبوا مخالفات تستوجب وضع حبل المنشقة على رقابتهم وتنفيذ حكم الإعدام عليهم، وطبقاً لمشروع قانون الإجراءات الجديدة وضع عدة إجراءات لتنفيذ حكم الإعدام، يرصدها لكم موقع «تحيا مصر»، خلال السطور التالية.

تحيا مصر يرصد لكم إجرءات تنفيذ حكم الإعدام

المادة (٤٣٨):
متى صار الحكم بالإعدام باتاً، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوماً.

يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة 

المادة (٤٣٩):
يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

المادة (٤٤٠):
يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

المادة(441)

تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل أو في مكان آخر مستور بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 438 من هذا القانون.

ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.

المادة (442)

يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية الكجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.

ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

ويجب أن يتلي من الحكم الصادر بالإدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بسمع من الحاضيرن، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر النيابة العامة محضراً بها، وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة العامة محراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

المادة (444)

يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلي إلى ما بعد سنتين من وضعها.

المادة (445)

تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال، فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال 24 ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث، فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام  من تايرخ الإيداع سلمت إلى إحدي الجهات الجامعية.

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق