تجنباً للغرامات.. وزارة البلديات والإسكان تنشر اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة وضوابط مهلة الـ 6 أشهر لسداد الفواتير والتبليغات
نشرت جريدة أم القرى الرسمية تفاصيل اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة بعد اعتمادها من قِبل وزارة البلديات والإسكان، يأتي هذا القرار امتداداً للتوجيهات السديدة لسمو ولي العهد الرامية إلى تنظيم السوق العقاري، وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب بما يخدم التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة، وفيما يلي التفاصيل.
اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
حددت اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة بوضوح الحالات التي بناءً عليها يتم إخضاع العقار للرسوم، حيث ركزت على مدة عدم الاستغلال داخل النطاق العمراني، وجاءت الضوابط كالتالي:
- تعتبر المباني الواقعة داخل النطاق العمراني شاغرة في حال عدم استغلالها لمدة 6 أشهر، سواء كانت هذه المدة متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية.
- منحت اللائحة مرونة نظامية بإجازة تعديل هذه المدة بقرار من وزير البلديات والإسكان، وذلك بعد الحصول على موافقة اللجنة الوزارية المعنية.
وللاطلاع على النص الكامل دعت الوزارة المهتمين والملاك والمستثمرين إلى تصفح وتدقيق تفاصيل ومواد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة كاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة البلديات والاسكان من خلال زيارة هذا الرابط لضمان الامتثال للنظام وتجنب الغرامات.
مهل السداد وآلية التعامل مع الفواتير السابقة
وضعت اللائحة إطاراً زمنياً محدداً ومحكماً يلزم المكلفين بإنهاء الإجراءات المالية لتجنب الغرامات، وفصلت بين الفواتير الجديدة وتلك الصادرة عن سنوات سابقة علي النحو التالي:
- يلتزم المكلّف بسداد قيمة الرسم خلال مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ تبليغه بالفاتورة.
- إذا كانت فاتورة الرسم صادرة عن سنوات سابقة فإنها تعتبر منتجة لآثارها النظامية من تاريخ صدورها، ويستحق سدادها خلال 90 يوماً فقط من تاريخ التبليغ.
- يلتزم المكلف بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام، وفي حال تعدد الملاك للعقار الشاغر يكون كل مكلّف ملزماً بالسداد بقدر حصته من الملكية.
آلية التبليغ
حرصت وزارة البلديات والإسكان على حوكمة قطاع العقارات الشاغرة من خلال اعتماد طرق اتصالية رسمية وموثوقة لضمان وصول الإشعارات للملاك كما يلي:
- يتم إبلاغ المكلف بفاتورة الرسوم أو أي غرامات مترتبة على المخالفات وفقاً لآليات التبليغ المحددة في المادة الرابعة عشرة من اللائحة.
