رسمياً.. تفاصيل اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة وموعد تطبيقها بالمملكة
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان السعودية، يوم الأربعاء 13 مايو 2026، اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة في مختلف مناطق المملكة، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية امتداداً للتوجيهات السامية من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف تنظيم السوق العقاري وإعادة التوازن الحيوي بين قوى العرض والطلب، حيث تسعى اللائحة الجديدة إلى رفع كفاءة استغلال الأصول العقارية المعطلة، وتحفيز الملاك على تشغيل مبانيهم بدلاً من إبقائها خارج الدورة الاقتصادية، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية، ومواجهة الارتفاعات القياسية في أسعار الإيجارات التي أرهقت كاهل الباحثين عن السكن والاستثمار خلال السنوات الأخيرة.
اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
وفقاً لمقتضيات اللائحة المعتمدة، سيتم البدء في تحصيل الرسوم السنوية بعد مرور 6 أشهر كاملة من شغور المبنى، سواء كانت هذه المدة متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، حيث تصل قيمة الرسوم المفروضة إلى 5% سنوياً كحد أقصى من القيمة الإجمالية للمبنى عند انطباق كافة معايير الشغور الفنية، ونصت اللائحة على أن تقدير قيمة الرسم يتم استناداً إلى “أجرة المثل” للمبنى الخاضع للتطبيق، وذلك عبر لجنة فنية متخصصة تضم في عضويتها 3 خبراء على الأقل، تتولى تقييم العقار من حيث الموقع والنوع وطبيعة الاستخدام، بالإضافة إلى تحديد المتوسط الإيجاري داخل النطاق العمراني لكل مدينة، وفي الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها تقييم المبنى بشكل دقيق، يتم اللجوء إلى تقييم العقار بناءً على قيمة الأرض بحسب نوع استخدامها وموقعها الجغرافي.
معايير اختيار النطاقات الجغرافية لتطبيق الرسوم في المدن
حددت وزارة البلديات والإسكان 4 معايير سوقية وفنية دقيقة، يتم بناءً عليها تحديد النطاقات الجغرافية داخل المدن التي ستخضع لتطبيق هذه الرسوم بقرار من الوزير، وتتمثل هذه الضوابط في النقاط التالية:
- ارتفاع معدل العقارات والمباني الشاغرة بشكل ملحوظ داخل النطاق الجغرافي المحدد.
- ثم ارتفاع تكاليف السكن والإيجارات بشكل لا يتناسب مع متوسط دخل الأسرة السنوي في تلك المنطقة.
- قفز أسعار العقارات بمعدلات قياسية مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك المعتمد.
- زيادة معدل الشغور لدى الملاك الذين يمتلكون أكثر من عقار معطل داخل النطاق نفسه.
- كما تراعي اللائحة بصورة عادلة الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب قهرية خارجة عن إرادة المكلف، أو تلك المرتبطة بنقل الملكية وإصدار شهادات الإشغال.
- منح المكلفين مهلة سداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ صدور الفاتورة، مع إتاحة حق الاعتراض النظامي.
