تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غداً الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان ، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
أبرز التعيقبات القانونية على التوصيات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وخلال السطور التالية، نستعرض لكم التعقيب القانوني على التوصيات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية الرسمية والمرتبطة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، واخصها توصيات وملاحظات التقرير الدوري الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أبريل 2023.
(1) التوصية : مراجعة واستكمال الإطار القانوني لحماية المبلغين عن المخالفات بما يضمن الوصول للمعلومات.
التعقيب: ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حماية المبلغين والشهود؛ حيث وضع لأول مره في النظام القانوني المصري وتنفيذا الأحكام الدستور المصري تنظيما متكاملا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم.
(۲) التوصية: ضمان وجود ضمانات كافية، في القانون وفي الممارسة العملية، لضمان الاستقلال الكامل للمحامين وسلامتهم، وضمان قدرتهم على القيام بواجباتهم دون أي مضايقة أو تدخل لا مبرر له ودون خوف من الملاحقة الجنائية التعسفية والإدانة أو غيرها من التدابير الانتقامية
وذلك بما يتماشى مع المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين.
9 تعقيبات قانونية على التوصيات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية المرتبطة بـ "قانون الإجراءات الجنائية" .. إليك التفاصيل
التعقيب: من أبرز التعديلات التي وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب هو ضرورة مراعاة أحكام قانون المحاماة بما يحفظ حقوق المحامين ويضمن سريان الضمانات الإجرائية الواردة فيه أثناء سير الجلسات، وذلك وفقا للمواد ٤٩، ٥٠ ٥٠ مكررا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ ، كما قبلت اللجنة التشريعية بعض التعديلات المقترحة من نقابة المحامين والتي تستهدف تعزيز حقوق الدفاع وضمانات
(۳) التوصية ضمان عدم احتجاز أي شخص دون المبادرة فورا إلى توجيه اتهامات جنائية إليه، وعرض جميع المحتجزين رهن المحاكمة على المحكمة دون إبطاء في جلسات محاكمة علنية تفي بالمتطلبات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة.
التعقيب: أوجبت المادة (40) من مشروع القانون على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته وبالتهم المنسوبة إليه وأن يسمع أقواله، وأن يحيط بحقوقه كتابه وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه، وإذا لم يأت المتهم بما ينفي النهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقد تقييد حريته إلى وسيلة التحقيق المختصة.
٤) التوصية: ضمان عدم فرض عقوبة الإعدام على نحو ينتهك أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وضمان الإخطار المسبق للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام وعائلاتهم ومحاميهم بتاريخ تنفيذ الحكم.
التعقيب: أحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية تطورا غير مسبوق على التنظيم القانوني لعقوبة الإعدام في سبيل تعزيز مفاهيم وضمانات حقوق الإنسان . واهم ما تضمنه المشروع في هذا الإطار هو تفعيل ورعاية حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات بما فيها عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية. كما اجاز المشروع الاقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم وهو ما يضمن علمهم بتاريخ تنفيذ الحكم، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك، كما ألزم المشروع جهات إنقاذ القانون أنه إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
(5) التوصية: توفير المساعدة القانونية دائماً
التعقيب: تبني مشروع القانون لأول مرة رعاية خاصة للمتهمين والمحكوم عليهم من ذوي الهمم والقدرات الخاصة في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة من خلال توفير المساعدات الفنية ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم تأكيداً على حقهم في الدفاع عن أنفسهم بالكيفية التي تراعي ظروفهم الشخصية.
(٦) التوصية ضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).
التعقيب: تبني مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزيز حقوق وحريات وضمانات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز سواء بإخضاعها للإشراف القضائي أو كفالة تجهيزها وتهيئتها التهيئة المناسبة صحيا واجتماعيا وإلزام القائمين عليها باحترام جميع حقوق وحريات المحكوم عليهم والمحافظة على كرامتهم.
(7) التوصية: ضمان وصول جميع المحتجزين الفوري والمنتظم إلى ممثليهم القانونيين وعائلتهم، بغض النظر عن الجريمة التي اتهموا بها وضمان حصولهم على أي مساعدة طبية قد يحتاجون إليها.
التعقيب: قام مشروع قانون الإجراءات الجنائية بتنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة في المادتين (54،55) من الدستور والتي تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص: إلزام مأموري الضبط القضائي بتمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه مع كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة، وتوفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة.
(8) التوصية: مراجعة التشريعات لضمان عدم استخدام القوانين الجنائية لإسكات الصحفيين المستقليين والأصزات المعارضة بما في ذلك عن طريق حجب المواقع الإلكترونية، واحتجاز الصحفيين.
التعقيب: قبلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية طلب نقابة الصحفيين بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات دون تصريح وما تقرره من عقوبة الغرامة حال مخالفة ذلك، وهو ما يصب جميعه في تعزيز ضمانات حرية التعبير والنشر، بما يتوافق مع أحكام الدسنور والمواثيق الدولية.
التعقيب التاسع عن بعض المنظمات الرسمية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
(9) التوصية: ضمان احترام الآجال القانونية لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، ووضع حد للمارسة تدوير المعتقلين التي تتم عن طريق حبسهم على ذمة قضايا جيديدة بتهم مماثلة، ويساور اللجنة القلق إزاء ما أفيد عن اللحجوء المنهجي والواسع النطاق إلى الاحتجاز المطول قبل المحاكمة في الدولة الطرف.
التعقيب:تبني مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوات تشريعية متقدمة للغاية في سبيل تعيزيز ضمانات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي:
أولاً: تبني الشمروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصي لها، حيث اكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح بدلاً من ستة، واثني عشر شهراً في الجنايات بدلاً من ثمانية عشر وثمانية عشر شهراً في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام بدلا من سنيتن، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنيتنن بعدما كانت غير موجودة في القانون القائم.
ثانياً: السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع قانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية والإلكترونيةز
ثالثاً: التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوي عن كل يوم حبس احتياطي، وهو ما يعد تنفيذاً للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
رابعاً: ارتأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تخيفض الحد الاقصي لمدد الحبس الاحتياطي، علاوة على استحداث حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي في بعض الحالات، كذا التوسع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي يقلل إلى حد كبير من الانتقادات التي توجه بشأن حبس بعض المتهمين على ذمة قضايا متعددة، لاسيما أنه يتعين أن يتوافر بشان كل قضية علي حدة إحدي الحالات التي تبرر الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى أنه يتم استنزال تلك المدة من مدة العقوبة حال الحكم بالإدانة.
أخبار متعلقة :