رئيس جماعة بإقليم برشيد ينتظر الإقالة

0 تعليق ارسل طباعة

أحال نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، ملف محمد بندريس، رئيس الجماعة الترابية لأولاد صبا، التابعة لنفوذه الترابي ضمن دائرة الكارة، على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تمهيدا لعزله من منصبه؛ بناء على ملتمس سابق بتقديم الاستقالة، رفع من قبل الأغلبية داخل مجلس الجماعة المذكورة، استنادا إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لتصبح هذه الجماعة الثالثة ضمن الإقليم ذاته التي يفقدها حزب الاستقلال بعد جماعتي أولاد زيدان وحد السوالم.

وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أنه جرى تسجيل ملف الإحالة من أجل العزل تحت عدد 2024/7107/4609 بالمحكمة الإدارية للدار البيضاء، حيث يرتقب أن يصدر القرار قبل نهاية السنة الجارية؛ فيما سيزاول رئيس الجماعة المعني مهامه بشكل اعتيادي إلى حين الحسم في الملف بشكل نهائي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن رؤساء الجماعات المنتمين إلى حزب الاستقلال، على غرار طارق القادري، رئيس جماعة برشيد، وشقيق فؤاد القادري، عضو مجلس المستشارين، وعضو اللجنة التنفيذية سابقا، الذي تم استبعاده من أهم هياكل “حزب الميزان”، يواجهون ضغوطا كثيرة داخل مجالسهم، خصوصا التي ترأسوها عن طريق توافقات خارج الأغلبية.

وأضافت مصادر هسبريس أن إقليمي برشيد والنواصر، ضواحي الدار البيضاء، يعيشان على وقع حرب انتخابية سابقة لأوانها، حتى بين مكونات أحزاب الأغلبية الحكومية داخل مجالس الجماعات التابعة للإقليمين.

وأكدت المصادر عينها أنه، إلى جانب ملتمسات تقديم طلبات الاستقالة المرفوعة إلى العمال، أسقطت تقارير منجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والخط الأخضر لمحاربة الرشوة رؤساء جماعات ومنتخبين أخيرا، خصوصا بجماعتي أولاد عزوز ودار بوعزة التابعة لنفوذ إقليم النواصر، المعين على رأسه العامل جلال بنحيون أخيرا، خلفا لعبد الله شاطر الذي جرى تنقيله إلى طاتطان.

وكشف ملتمس، اطلعت عليه هسبريس، وجّهه عدد من أعضاء المجلس الجماعي لأولاد صباح إلى رئيس المجلس الجماعي وعامل إقليم برشيد عن مطلب وحيد بتقديم الرئيس استقالته وفق مقتضيات القانون المتعلق بالجماعات، حيث ضغط 16 عضوا بالجماعة المذكورة على رئيس المجلس بإدراج ملتمس الاستقالة ضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الانتدابية الرابعة التي عقدت في أكتوبر الماضي، قبل أن يفعل العامل القانون ويحيل ملف المسؤول الجماعي على القضاء الإداري.

وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم مطالبة الرئيس بالاستقالة، علما أنه لا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”؛ فيما نص الإطار التشريعي ذاته على وجوب إدراج الملتمس في جدول أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس، منبها إلى أنه في حال رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في الجلسة نفسها أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، حيث تبتّ هذه المحكمة في الطلب داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.

يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمّم، في وقت سابق، مذكرة على الولاة والعمال بشأن تنفيذ مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، نبه من خلالها إلى أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة المذكورة يسري من تاريخ انتداب المجلس وليس من تاريخ انتخاب المكتب، حيث يتعين اعتماد تاريخ انعقاد الدورة ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ تقديم الملتمس.

أخبار ذات صلة

0 تعليق