محليات

أمر وزاري يقر عقوبات مالية متدرجة على الشركات المخالفة لإيداع القوائم المالية ورفعها 50% عند التكرار

أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي القرار الوزاري رقم (236) وتاريخ 26/11/1447هـ، والقاضي بإيقاع عقوبة مباشرة على المنشآت التي تخل بواجبها النظامي في إيداع بياناتها الحسابية، ويهدف هذا القرار إلى حوكمة بيئة الاستثمار عبر تطبيق عقوبات مالية متدرجة على الشركات المخالفة لإيداع القوائم المالية، مع مراعاة حجم المنشأة وهيكلها الإداري لضمان عدالة التطبيق وتنافسية السوق.

عقوبات مالية متدرجة على الشركات المخالفة لإيداع القوائم المالية

حرص القرار الوزاري الجديد على حماية واستدامة الكيانات الناشئة، حيث وضع في الحسبان وضع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر عبر إقرار غرامات مخفضة تتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها، وبموجب النظام يتم تحديد القيمة المالية للمخالفة بناءً على عدد الشركاء أو المسؤولين عن الإدارة وفق الآتي:

  • تبلغ الغرامة (4,000) ريال في حال وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة للمنشأة الصغيرة.
  • تنخفض الغرامة إلى (2,000) ريال على كل فرد في حال وجود عدة مسؤولين عن الإدارة، مما يضمن توزيع المسؤولية التضامنية.

تصنيف المخالفات بناءً على رأس المال وشكل الشركة القانوني

استثنى القرار الشركات المساهمة المدرجة كونها تخضع لأنظمة هيئة السوق المالية وركز على بقية الكيانات التجارية متبنياً عقوبات مالية متدرجة على الشركات المخالفة لإيداع القوائم المالية بحسب حجم رأس مالها كالتالي:

  • الشركات برأس مال 500 ألف ريال فأقل: تفرض غرامة بـ (8,000) ريال إذا كان المسؤول مديراً واحداً، و(4,000) ريال إذا كان هناك أكثر من مدير.
  • الشركات برأس مال يتجاوز 500 ألف ريال: ترتفع الغرامة إلى (12,000) ريال للمدير الواحد، و(6,000) ريال إذا تعدد المدراء.
  • الشركات المساهمة غير المدرجة: حدد القرار عقوبات لهذه الفئة تبلغ (15,000) ريال إذا كان رأس مالها 5 ملايين ريال فأقل، وتصل إلى (20,000) ريال في حال تجاوز رأس المال حاجز الـ 5 ملايين ريال.

مضاعفة العقوبات عند تكرار المخالفة

تضمن القرار الوزاري آليات مرنة توازن بين التوعية والردع، حيث نص على منح الشركات مهلة تصحيحية للاكتفاء بعقوبة الإنذار فقط دون فرض مبالغ مالية عند عدم إيداع القوائم المالية الخاصة بالسنة المالية 2024م، وأقر النظام زيادة الغرامة المفروضة بنسبة (50%) في حال تكرار مخالفة عدم الإيداع لسنتين ماليتين متتاليتين، وذلك بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى صفتة القطعية.

يذكر أن هذا القرار ألغى العمل بالقرار الوزاري السابق رقم (239) لعام 1445هـ وبدأ تطبيقه رسمياً فور نشره، على أن تكون آليات التبليغ محكومة بالمادة الرابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *