“المالية العراقية” تصدر تعليمات جديدة بشأن ساعات العمل الإضافية للموظفين
أصدرت وزارة المالية في العراق توجيهات جديدة بشأن ساعات العمل الإضافية للموظفين، ووفقاً لهذه التوجيهات يحق للوزير المعني أو رئيس الجهة التي لا ترتبط بوزارة أو المحافظ أو من ينوب عنهم اختيار نسبة تتراوح بين 10% و20% من موظفي الدرجات الوظيفية الأولى وما دون، للعمل ساعات إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وأثناء الأيام العطل الرسمية.
تعليمات ساعات العمل الإضافية للموظفين
- يجب أن يكون تشغيل الموظف لساعات إضافية بناءً على أمر كتابي يصدر مسبقاً قبل بدء العمل الإضافي، ويجب أن يوضح هذا الأمر الضرورة التي تتطلب تشغيله لساعات إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطلات الرسمية، بالإضافة إلى الأعمال المكلف بها والمدة المطلوبة لإنجازها، والأجور المستحقة له.
- يمكن للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أن يوجه الموظف لتنفيذ المهام التي تتطلبها المصلحة العامة على وجه السرعة، وذلك خارج أوقات الدوام الرسمي في الحالات الطارئة أو المستعجلة، وذلك بشكل شفهي استثناءً من أحكام المادة (2) من هذه التعليمات، وعلى أن يتم إصدار أمر كتابي خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التكليف يحدد فيه المهمة التي تم تكليف الموظف بها ومدتها.
- إذا استمر الحاجة لتواصل عمل الموظف بعد انتهاء فترة التكليف المحددة في المادة (2) من هذه التعليمات، يجوز له العمل لساعات إضافية بشرط أن يتم إصدار قرار بتجديد التكليف في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء التكليف الأساسي، وعدم صدور القرار خلال المدة المذكورة لا يؤثر على حق الموظف في الحصول على الأجر، ويعتبر التكليف قد انتهى تلقائيًا عند انقضاء الفترة المحددة في حال عدم إصدار قرار التجديد.
- يتم قطع أجور العمل الإضافي عن الموظف أثناء استغلاله للإجازة، سواء كانت إجازة اعتيادية أو مرضية أو خاصة أو دراسية أو زمالة، أو عندما يتم إيفاده خارج العراق.
- تستثنى المكافآت المخصصة للموظف عن الأعمال الإضافية من النسبة المحددة في المادة (16) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
- لا يُسمح بجمع أجر العمل الإضافي المُعطى بموجب هذه التعليمات مع أي أجور أو مخصصات أو مكافآت أو مبالغ مالية إضافية أخرى تُمنح للموظف بموجب قوانين أو أنظمة أو تعليمات أو ضوابط أخرى تحمل نفس الاسم وتتعلق بنفس العمل.
- يكون الرئيس الأعلى أو من يفوضه مسؤولاً عن متابعة إنجاز الموظف للأعمال الإضافية الموكلة إليه خارج أوقات الدوام الرسمي، ويجب على الدائرة المعنية تسجيل ساعات العمل الإضافي في سجل يتم توقيعه من قبل الموظفين المعنيين.
- تُطبق هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية.
أجر ساعات العمل الإضافية
ذكرت التعليمات أن أجر الساعة الإضافية يكون على النحو التالي:
- خمسة آلاف دينار لموظفي الدرجات من الأولى حتى الرابعة.
- أربعة آلاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة أو أقل.
يتم تحديد أجر الساعات الإضافية عند العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية على النحو التالي: –
- مبلغ ستة آلاف دينار لموظفي الدرجة الأولى حتى الرابعة.
- خمسة آلاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فما دون.