“قانون العمل الجديد في مصر” .. تطبيق العلاوة السنوية وتخفيض ساعات العمل بعد موافقة لجنة القوى العاملة
في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الذي عقد مساء الثلاثاء، تم إقرار المادة التاسعة من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تضمنت مبدأ حماية حقوق العمال المتعلقة بالمبالغ المستحقة لهم، إذ نصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بالقانون رقم 125 لسنة 2010 الخاص بمرتبة امتياز حقوق العمال، تكتسب المبالغ المستحقة للعامل أو مستحقيه عن علاقة العمل امتيازًا على جميع أموال المدين سواء كانت منقولات أو عقارات، وتستوفي هذه المبالغ بشكل أولوية على المصروفات القضائية أو أي مبالغ أخرى مستحقة للخزانة العامة ومنها مصروفات الحفظ والترميم، كما تم التأكيد على أن اشتراكات التأمين الاجتماعي تُعتبر جزءًا من حقوق العمال التي يجب دفعها للهيئة المختصة.
قانون العمل الجديد
ناقشت اللجنة المختصة في مجلس النواب التعديلات المقترحة على قانون العمل الجديد، حيث تم إعادة إضافة فقرة إلى المادة المعنية بشأن اشتراكات التأمين الاجتماعي، بعد أن كانت قد أُزيلت من مشروع القانون المقدم من الحكومة، هذه الإضافة أكدت على أن الاشتراكات هي جزء من حقوق العمال ويجب أن تُستوفى وتُؤدى إلى الهيئة المختصة، وأثار ممثل وزارة قطاع الأعمال اعتراضًا بشأن تكرار نفس البنود الموجودة في القانون 125 الخاص بحقوق بعض المشروعات الصغيرة، داعيًا إلى ضرورة وجود اتساق بين التشريعات المختلفة.
من جهة أخرى أكد مستشار مجلس النواب على أهمية أن يكون القانون شاملاً لجميع حقوق العمال دون استثناء، مشيرًا إلى ضرورة تأكيد هذه الحقوق خاصة في حالة إفلاس المنشآت، وفي الختام اتفق الجميع على تضمين النصوص بشكل واضح لضمان حماية حقوق العمال بما يتماشى مع المعايير الدولية.
حماية حقوق العمال في حالة تصفية المنشآت
وافقت اللجنة المختصة في مجلس النواب على المادة 10 من قانون العمل الجديد، والتي تضمن استمرار حقوق العمال حتى في حالات تصفية أو إفلاس المنشأة أو حتى في حال إغلاقها أو حلها، ونصت المادة على أنه لا يجوز للمنشأة التهرب من الوفاء بحقوق العاملين في حال حدوث أي من تلك الإجراءات، حيث يجب تحديد أجل للوفاء بتلك الحقوق، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمتابعة تنفيذها، كما أكدت المادة على أن حقوق العمال تبقى محمية حتى في حالة انتقال المنشأة عبر البيع أو الإرث أو غيرها من التصرفات القانونية، حيث يكون الخلف مسؤولاً بشكل مشترك مع صاحب العمل السابق عن استحقاقات العاملين.
من جهة أخرى طالب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بإضافة كلمة “أو تقسيمها” لتغطية حالات تقسيم المنشآت أفقيًا وعموديًا، موضحًا أهمية هذا التعديل في حماية حقوق العمال، وقد أيد ممثل وزارة قطاع الأعمال هذا الاقتراح، مؤكدًا أهمية متابعة الجهة الإدارية للوفاء بالالتزامات، وفي النهاية وافقت اللجنة أيضًا على المادة 13 التي تنص على منح علاوة سنوية قدرها 3% للعمال.
نقاش حول تفعيل العلاوة السنوية في ظل التضخم والظروف الاقتصادية
طالب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بشكل جاد من قبل الجهات التي تتأخر أو ترفض تنفيذ العلاوة السنوية، مشيرًا إلى أن بعض الشركات قد تواجه صعوبة في دفع العلاوة بسبب ظروف مالية صعبة قد تؤدي إلى إغلاقها في المستقبل القريب، وتساءل عبد الفضيل عن وجود دراسة تقييمية لهذا الموضوع في ظل تلك التحديات.
من جانبه أوضح مستشار وزارة العمل إيهاب عبد العاطي، أن المجلس القومي للأجور يتضمن ثلاث لجان مختصة، وفي حال وجود استثناءات، يتم إحالة الأمر للجنة الأجور لدراسة الموقف بشكل دقيق قبل اتخاذ القرار المناسب ومن ثم يُعرض الأمر على المجلس، كما أضاف النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، مطالبًا بزيادة نسبة العلاوة من 3% إلى 7% نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع التضخم، مشيرًا إلى أن العلاوة الحالية لا تتناسب مع الوضع المالي الذي تمر به الشركات والعاملين على حد سواء.
تحديات تطبيق العلاوة السنوية والحد الأدنى للأجور
واصل النائب إيهاب منصور طرح تساؤلاته حول التطبيق الفعلي للعلاوة السنوية والحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن العديد من العمال يواجهون صعوبة في الحصول على مستحقاتهم، حيث يعبرون عن تظلماتهم بخصوص عدم منحيهم العلاوة أو تطبيق الحد الأدنى دون أن يتلقوا أي ردود، وأشار منصور إلى أن التطبيق العملي يكشف بوضوح عدم تنفيذ العديد من المنشآت للحد الأدنى للأجور، مؤكداً على ضرورة وضع آلية لتفعيل هذه القرارات بشكل فعلي.
من جهته أوضح المستشار القانوني للأمانة العامة للنواب أن تحديد نسبة العلاوة قد يتطلب مرونة، ولكن يجب مراعاة وضع المنشآت بحيث لا تؤثر تلك النسب على حقوق العمال، وفي نفس السياق تساءل عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، عن آلية فعّالة لضمان تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، مؤكدًا على ضرورة تفعيل هذه القرارات بشكل فوري للحد من المخالفات التي يتم رصدها في السوق العملي.
فئات مستثناة من تطبيق قانون العمل الجديد
ينص مشروع قانون العمل الجديد في مادته الرابعة على استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكامه، حيث أوضح النص أن القانون لا يسري على الفئات التالية:
- العاملون بأجهزة الدولة ويشمل ذلك العاملين في وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، حيث تخضع هذه الفئات لقوانين وإجراءات خاصة تتناسب مع طبيعة عملهم في القطاع العام.
- عمال الخدمة المنزلية إضافة إلى الأشخاص الذين في حكمهم، حيث لا يشملهم هذا القانون إلا إذا ورد نص آخر يتعامل مع وضعهم بشكل مختلف.