هيئة الزكاة والضريبة تعلن اعتماد حالات إضافية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين

أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قراراً باعتماد حالات إضافية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين، وتم الإعلان عن هذا القرار في الجريدة الرسمية «أم القرى» يوم الجمعة، ويشمل القرار الحالات الإضافية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 12-02-24 وتاريخ 1445/9/14.

حالات إضافية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين

بالنسبة إلى حالات إضافية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين الجديدة فهي:

أولاً

يسمح للمطورين العقاريين المؤهلين الذين قاموا بخصم ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم من السلع أو الخدمات المرتبطة بتوريدات عقارية مؤهلة للمطالبة باسترداد الضريبة بأثر رجعي، ويمكن للمطورين المطالبة باسترداد الضريبة اعتباراً من 4 أكتوبر 2020، أو من تاريخ استيفاء الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1754 وتاريخ 15 ربيع الآخر 1442، أيهما كان لاحقاً، ويجب إدراج الضريبة المدفوعة ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة، مع مراعاة الشروط التالية:

  • أن يكون المطور العقاري مسجلاً كشخص خاضع للضريبة لدى الهيئة خلال الفترة المعنية.
  • كما أن يتم تعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة لتتوافق مع الفواتير المتعلقة بالضريبة المستردة.
  • أن يثبت المطور أن الضريبة المدفوعة تتعلق بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد.

ثانياً

يسمح للمطورين العقاريين المؤهلين الذين وضعت عقاراتهم تحت الإيقاف من الجهة المختصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة بأثر رجعي، ويمكن المطالبة بالاسترداد اعتباراً من 4 أكتوبر 2020، أو من تاريخ استيفاء الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1754، أيهما كان لاحقاً، ويجب تقديم طلب الاسترداد بعد رفع الإيقاف والقيام بتوريدات عقارية مؤهلة، مع مراعاة الشروط التالية:

  • إذا استرد المطور الضريبة قبل وضع العقارات تحت الإيقاف، فيجب عليه سداد الضريبة المستردة إذا نتج عن الإيقاف توريد عقاري غير مؤهل للاسترداد، حتى رفع الإيقاف.
  • أن يتم تعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة خلال فترة الإيقاف.

ثالثاً

يسمح للمطورين العقاريين المؤهلين المطالبة باسترداد قيمة الضريبة المستحقة والمدفوعة على الخدمات المستوردة أو السلع المستوردة وفق آلية الاحتساب العكسي، اعتباراً من 4 أكتوبر 2020، أو من تاريخ استيفاء الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1754، أيهما كان لاحقاً، ويجب إدراج هذه الضريبة ضمن طلبات الاسترداد المقدمة للهيئة، مع مراعاة الشروط التالية:

  • أن يتم احتساب الضريبة المستحقة ضمن إقراراتهم الضريبية كضريبة مخرجات عن التوريدات السابقة.
  • ألا يكون المطور قد خصم الضريبة المطالب باستردادها ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة كضريبة مدخلات.
  • أن تكون ضريبة المخرجات المستحقة مدفوعة أو تم تسويتها مع الهيئة.

هذا القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات للمطورين العقاريين وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري بالمملكة، مع الالتزام بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها لضمان استرداد الضريبة المستحقة بطريقة صحيحة ومنظمة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *