“قرار هام” المرأة العاملة بعمان إجازة مدفوعة الأجر والإجازات المرضية والسنوية للعاملين بالسلطنة

في خطوة هامة فيما يخص المرأة العاملة بعمان إجازة مدفوعة أعلنت وزارة العمل عن مجموعة من الامتيازات والإجازات المدفوعة، والتي تهدف إلى تحسين التوازن بين الحياة العملية والعائلية، في السنوات الأخيرة، شهدت سلطنة عُمان تقدما ملحوظا في مجال تمكين المرأة وتعزيز حقوقها في شتى المجالات، يعد مجال العمل من أبرز المجالات التي شهدت تطوراً كبيراً، حيث تسعى السلطنة إلى توفير بيئة عمل عادلة وداعمة للمرأة العاملة، من بين أبرز المبادرات التي تعكس هذا الالتزام، قرار منح المرأة العاملة إجازة مدفوعة الأجر لمدة 50 يوما، يعد هذا القرار خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للمرأة، مما يسهم في تعزيز دورها الفعّال في المجتمع العُماني.

المرأة العاملة بعمان إجازة مدفوعة الأجر

بموجب المادة 83 من قانون العمل الجديد، يحق للمرأة العاملة عمان الحصول على إجازة وضع لمدة خمسين يومًا براتب كامل، تشمل جميع الحوافز والبدلات، يمكن الاستفادة من هذه الإجازة ثلاث مرات خلال فترة الخدمة لدى جهة العمل، مما يعزز من حقوق المرأة في رعاية طفلها حديث الولادة دون القلق بشأن فقدان دخلها أو حقوقها المهنية والاجتماعية.

إلى جانب إجازة الوضع، يمنح القانون المرأة العاملة ساعة يوميًا لرعاية طفلها، كما يمكنها الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى سنة واحدة لرعاية طفلها، هذا يسمح للمرأة بتخصيص وقت كافٍ لرعاية أطفالها في السنوات الأولى الحاسمة دون خسارة وظيفتها أو مسارها المهني، علاوة على ذلك، يتطلب القانون توفير مكان استراحة مخصص للنساء في المؤسسات التي يعمل بها أكثر من 25 امرأة، مما يعزز بيئة العمل الداعمة للمرأة.

الإجازات المرضية والسنوية للعاملين في سلطنة عُمان

وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية تصل إلى عشرة أيام في السنة، مع تقسيم الأجر على النحو التالي:

  • الأسبوعان الأول والثاني: بأجر كامل.
  • الأسبوعان الثالث والرابع: بثلاثة أرباع الأجر الكامل.
  • الأسبوعان الخامس والسادس: بنصف الأجر الكامل.
  • الأسابيع من السابع إلى العاشر: بربع الأجر الكامل.

يجب إثبات المرض بشهادة طبية، وفي حالة النزاع، يتم إحالة الأمر إلى اللجنة الطبية المختصة. إضافة إلى ذلك، يحق للعامل استنفاد رصيد الإجازات السنوية وفق المادة 66 من قانون العمل.

أما بالنسبة للإجازات السنوية، فوفقا للمادة 61 من قانون العمل، يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن ثلاثين يوما، شريطة عدم البدء في الإجازة قبل مرور ستة أشهر من تاريخ التعيين.

هذه التعديلات القانونية تمثل تقدم كبير في دعم حقوق العمال والمرأة العاملة في سلطنة عُمان، مما يساهم في خلق بيئة عمل أكثر توازنًا وإنصافًا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *