عاجل ورسميًا “مجلس النواب” يعلن دخول التعديل الثاني لقانون العفو العام 2025 حيز التنفيز وتفاصيل القرار

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (۷۳) من الدستور، قرر رئيس الجمهورية إصدار قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦، على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ التصويت عليه في 21 -1- 2025، بغية عدم إتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص لما تمثله من سلوك اجرامي خطير وما خلفته من اثار سلبية على المجنى عليهم أو ذويهم وخطورتها على المجتمع وإعادة دمج ممن يشمل بقانون العفو بالمجتمع بعد إعادة تأهيله بدوائر الإصلاح ومنحهم الفرصة للعيش الكريم، شرع هذا القانون.

التعديل الثاني لقانون العفو العام

ينص التعديل الثاني لقانون العفو العام بالعراق على إلغاء المادة (۳) من قانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦ ويحل محلها الآتي:

  • يشترط لتنفيذ أحكام المادتين (۲۰۱) من قانون العفو العام المعدل رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦ مايلي:
    1. تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي.
    2. يعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقه موقعه من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية شؤون العشائر في المحافظة ، بمثابة وثيقه تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه.
  • لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام.

قانون العفو العام

  • لا يخل المشمولين بأحكام قانون العفو العام من استحصال المبالغ المترتبة بذمتهم بأجراء تسوية مع الجهات المتضررة أو وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧م المعدل أو قانون التضمين رقم (۳۱) لسنة ۲۰۱٥ او أي قانون اخر يحل محلهما.
  • يلغى نص البنود (ثانيا ، سادسا عاشرا من المادة (٤) من قانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ المعدل.
  • جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية مصيره أو أحداث عاهة مستديمة.
  • جرائم اختلاس وسرقة أموال الدولة واهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري ما لم يسدد ما بذمته من أموال بأجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن استرداد الأموال العامة على أن يسدد المبلغ كاملا.
  • لا يُعاد المشمول بأحكام الفقرة (أ) أعلاه الى الوظيفة العامة من هو بدرجة معاون مدير عام فما فوق ويمنع من ممارسة العمل السياسي بما فيها الترشح في الانتخابات او تأسيس الاحزاب ويحظر من التعامل مع مؤسسات الدولة إذا كان من القطاع الخاص.
  • تلغى المادة (٥) من قانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ المعدل.
  • يلغى البند (أولا) من المادة (۹)

ومن الجدير بالذكر أنه تسري احكام قانون العفو العام رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱٦ واتعديلاته على الجرائم الواقعة قبل نفاذ هذا التعديل.

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1