المحكمة العراقية توضح من هم المشمولين بقانون العفو العام العراقي وأهم نصوص القانون الجديدة

في الآونة الأخيرة تزايدت معدلات البحث في العراق عن من هم المشمولين بقانون العفو العام، حيث أن مديريات الأمن في العراق تتابع عملها في الوقت الحالي، كما أنها تقوم بعمل زيارات ميدانية في محافظة نينوى، حيث أن السيد كامل أمين هاشم المدير العام في دائرة الوقائع العراقية قد تحدث عن قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، ونص هذا القانون على أن العفو يشمل جميع العراقيين الذين تم الحكم عليهم بالإعدام أو أي من العقوبات المغلظة أو الأشخاص المحكوم عليهم بالتدابير السالبة للحرية، وذلك في مختلف الحالات سواء التي تم الحكم عليها حضورياً أو تم الحكم بشكل غيابي، تابع معي لمعرفة التفاصيل.

من هم المشمولين بقانون العفو العام

كما ذكرت أن قانون العفو العام يشمل عدد كبير من الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام سواء وجاهياً أو غيابياً أو قد اكتسب درجة البنات أم أنه لم يكتسبها، ولكن يتم ذلك دون أن يتم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو المسؤولية التأديبية والانضباطية، ويتم تنفيذ قانون العفو العام على جميع المتهمين باستثناء الأشخاص الذين قد ارتكبوا واحدة من الجرائم المنصوص عليها في المادة رقم أربعة من قانون العفو العام.

نص قانون العفو العام في العراق

نص قانون العفو العام في استخدام الحمأ المعالجة وذلك في الزراعة رقم واحد، حيث قد تم تأسيس شركة نفظ ذي قار وكذلك الشركة العامة للصناعات الفولاذية، حيث سوف نتحدث عن بعض مواد قانون العفو في وقد جاء نص القانون كالآتي:

باسم الشعب ورئاسة الجمهورية قرار رقم 30 وفقاً لما أقرع مجلس النواب العراقي وطبقاً لأحكام البند واحد من المادة رقم 61 والبند الثالث من المادة رقم 73 من الدستور، وقد صدر هذا القانون من قبل رئاسة الجمهورية بتاريخ 1/9/2016 وقد نص على الآتي:

المادة 1

  • يتم العفو عن العراقي الذي حكم عليه بالإعدام أو أي من العقوبات التي قد ذكرتها مسبقاً ولكن دون الإخلال بانظتم التأديبي والانضباطي.

المادة 2

تنفذ أحكام المادة 1 من قانون العفو على على جميع المتهمين ألا من قام بارتكاب جرائم محددة تم ذكرها في المادة رقم 4، وذلك سواء تم اتخاذ الإجراءات القانونية أو لم تحرك ضدهم الشكاوى سواء كان القضايا الخاصة بهم في دور التحقيق أو في دور المحاكمة، علما بأنه يتم إخلاء سبيل الأشخاص الذي قبض عليهم بقرار من اللجنة التي تشكلت بموجب المادة 7 من قانون العفو العام ذلك بعد أن يكتسب القرار درجة البنات.

المادة 3

يجب أن يتم تنازل المشتكي أو المجني عليه كشرط أساسي لتنفيذ أحكام المادة 1 و2، ويتم التنازل أمام القاضي أو المحكمة كما أنه يجب تسديد الالتزامات المالية لمصلحة الدولة.

المادة 4

يتم استثناء العفو على من ارتكبوا هذه الجرائم، وهي الجرائم التي نص عليها قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم عشرة لعام 2005، الجرائم الإرهابية التي نتج عنها قتل أو عاهة مستديمة أو تخريب مؤسسات أو محاربة القوات العراقية، جرائم تمس بأمن الدولة الخراجي والداخلي، جرائم الإتجار.

أو حيازة استعمال أسلحة كاتمة للصوت وأسلحة ذات تصنيف ومفرقعات، جرائم الإتجار بالبشر، جرائم الخطف التي تنشأ عنها موت الضحية، أو تسبب في حدوث عاهة، جرائم تهريب المساجين أو إيواءهم، جرائم الإتجار في المخدرات، جرائم الاغتصاب أو اللواط والزنا بالمحارم، جرائم السرقة والاختلاس في أموال الدولة جرائم تهريب الآثار، جرائم غسيل الأموال، جرائم تزييف العملة وأوراق النقد والتزوير

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *